حق ميراث المرأة في الإسلام
كانت المرأة في العصر الجاهلي لا تحصل على نصيب من الميراث وكانت محرومة منه، فالورثة الذكور كانوا الوحيدين المستحقين لتلقي الميراث لأنهم كانوا يعتبرون أكثر قدرة على الدفاع عن القبيلة وحفظ أموالها، ولكي لا تنتقل الثروة إلى قبيلة أخرى قد تكون منافسة أو تعتبر عدوة، وسنتناول فيما يلي حق المرأة في الميراث في الإسلام.
حق المرأة في الميراث
ثم جاء الإسلام ليجعل حق الميراث فريضة من الله، حيث أنه جعل للرجال نصيبًا من مال الوالدين والأقرباء، وأيضًا للنساء نصيبًا من مال الوالدين والأقرباء، سواء كان القسم الذي تركوه قليلاً أو كثيرًا.
جعل الإسلام حصة المرأة نصف حصة الرجل في القانون بشكل عام.
ومع ذلك، في نفس الوقت، منحت المرأة حق العريس وحق الصرف عليها، وبهاتين الحقيقتين يكون حظها متساويًا لحظ الرجل، دون زيادة عليها.
بهذه الطريقة، أثبت الإسلام قيمة المرأة ومكانتها الرفيعة في المجتمع، وضمن لها حقوقاً تجعلها محمية ومحافظة عليها، دون أن تكون تابعة لأي شخص آخر، سواء كان أخاً أو عمّاً.
بالتأكيد، فإن منطلق الإسلام في تحديد حصة المرأة في الميراث بنصف ما يُوزع على الرجل، لم يكن للتقليل من قيمة المرأة أو احتقارها.
تعود جذورها إلى عوامل اجتماعية واعتبارات اقتصادية تحدد طبيعة المرأة.
ولذلك، لا نستغرب عندما يقول الحكيم الخبير: “الله يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين – سورة النساء (11)”.
نظرًا لأن مضمون هذه الوصية يتجاوز أهداف الشخص الضيق النظر الذي يحاول اتهام الإسلام بتقليل قيمة المرأة وتحقيق علو المرأة على الرجل.
هذا ليس الواقع، فإذا نظرنا دون تحيز وفطرة إلى نظرة الإسلام وإلى الموقف الصحيح في تشريعه، سنكون على الصواب.
أولاً الرجل هو الشخص الملتزم بتحمل جميع مسؤوليات الأسرة بشكل مالي خلال الزواج، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
كان من المنطق والعدل أن يكون للرجل حصة أكبر من الميراث من النساء، ليساعده في تحمل هذه الالتزامات.
هذا العبء الثقيل، الذي يحافظ على كرامة المرأة وكرامة أولادها وبيتها، يبدو وكأنه يأخذ باليمين، ليعود وينفق عليها بالشمال.
هي تأخذ هذا النصف دون أي مشاركة، ليس لشيء سوى احتراس الإسلام لها، خوفًا من أن تعرض للعزوبة.
وجاءت هذه الثروة الكبيرة والعائلة القوية تحت رعاية الرجل الذي تولى مسؤوليتها كأب وزوج، فكان هذا المال يعتبر ترفًا يتناسب مع قدراتها الجسمانية.
ثانياً يتحمل الرجل مسؤولية دفع صداق المرأة، المعروف أيضا باسم المهر، وهذا المبلغ ليس له حدود.
وتعود أساسًا إلى رضا كلا الطرفين وتتضمن لها التكاليف اللازمة لحياتها المنزلية مثل التغذية والملابس والسكن وغيرها.
تم استلزام الخادم والخادمين بأخذ قول الله تعالى: “لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ” (سورة الطلاق: 7) كما أنه وجب عليها دفع النفقة مرة أخرى إذا طُلقت.
النصيب الثالث هو تكاليف المتعة التي يجب على الزوجة تحملها خلال فترة العدة.
وهو الإلزام المالي غير نفقة العدة، كما ذكر الله تعالى: “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين” – سورة البقرة (241).
عند مقارنة التزامات هذا الرجل وضغوطه المالية مع حقوق المرأة التي نادراً ما يتم ذكرها، سيكون هناك توازن في الأعباء التي يتحملها كل منهما.
نجد أنها تعيش في شدة وهي مطمئنة، ألا يستحق بعد هذا الحق: أن يكون حظ المرأة في الميراث؟
لكي يتمكن من القيام بهذه الالتزامات التي فرضها الإسلام على كاهله، وأعفيت منها المرأة، يجب أن يعمل بجد ويظهر التعاطف تجاهها.
ثالثاً في بعض الحالات، يعتبر البعض أن الإسلام يعامل الذكور والإناث بالمثل في قضية التركة.
وفي حال وجود والدين مع ابن واحد فقط، أو مع ابنتين فقط، يكون حصة الأم متساوية مع حصة الأب، وقد قال تعالى: “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد” – سورة النساء (11).
في حالة الكلالة، الله تعالى يقول: “وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ” – سورة النساء (12)، أي أنه لا يكون للشخص ولدًا أو أبًا.
كما جاء في قول الله تعالى: “لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث” (النساء: 12)، ولم يذكر أن الذكر يحصل على حظ مثل الأنثيين.